قاسم عاشور

200

1000 سوال وجواب في القرآن الكريم

التقييد ، فتدبر ذلك السر الدقيق . [ آيات الأحكام للصابوني 1 / 325 ] ( المولود له ) ( س 430 : ) قال تعالى : * وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [ البقرة : 233 ] والسؤال : لم قيل : الْمَوْلُودِ لَهُ دون الوالد ؟ ( ج 430 : ) قال الزمخشري ( في كشافه ) : فإن قلت لم قيل الْمَوْلُودِ لَهُ دون الوالد ؟ قلت : ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم ، لأن الأولاد للآباء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات . [ آيات الأحكام للصابوني 1 / 351 ] ( بولدها . . . بولده ) ( س 431 : ) قال تعالى : لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ [ البقرة : 233 ] لم أضاف الولد في الآية إلى كل من الأبوين بِوَلَدِها ، و بِوَلَدِهِ ؟ ( ج 431 : ) أضاف الولد في الآية إلى كل من الأبوين والِدَةٌ بِوَلَدِها و مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وذلك لطلب الاستعطاف والإشفاق ، فالولد ليس أجنبيا عن الوالدين ، هذه أمه وذاك أبوه ، فمن حقهما أن يشفقا عليه ، ولا تكون العداوة بينهما سببا للإضرار بالولد . [ آيات الأحكام للصابوني 1 / 351 ]